الشيخ محمد باقر الإيرواني

8

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

عند دخوله المسجد - فهل يمكن الحكم عليه بالوجوب ؟ كلا بل يحكم عليه بالرجحان الأعم من الوجوب والاستحباب . 3 - إذا صدر من المعصوم عليه السّلام فعل خاص وعلمنا صدوره منه بنحو الوجوب مثلا حكمنا بوجوبه في حقنا أيضا فيما إذا كانت الصفات والخصائص التي تواجد عليها المعصوم عليه السّلام حين صدور الفعل منه ثابتة فينا أيضا ، فإذا رأيناه يفعل فعلا معينا حالة السفر فلا يمكن ان نعمم حكم ذلك الفعل في حقنا إلّا إذا كنّا في حالة السفر أيضا فيما إذا احتمل ان لحالة السفر مدخلية في ثبوت ذلك الحكم . ولربما يقال : ان نفس صفة الإمامة أو النبوة الثابتة للمعصوم عليه السّلام يحتمل مدخليتها في ثبوت الحكم في حقه بالخصوص ومعه فلا يمكن تعميم الحكم للغير . والجواب : ان هذا الاحتمال منفي بقوله تعالى « لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » حيث يدل على أن التأسي بالنبي صلّى اللّه عليه وآله امر مطلوب ، وإذا ثبتت مطلوبية التأسي به صلّى اللّه عليه وآله ثبتت مطلوبية التأسي بالامام عليه السّلام أيضا للقطع بعدم الفارق بين النبي صلّى اللّه عليه وآله والامام عليه السّلام . وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في الحلقة الثانية . قوله ص 183 س 8 لعدم إلى غير ذلك : من دلالات مثل انّ ترك فعل معين هل يدل على أنه مكروه أو لا كما أشير إلى ذلك في الحلقة الثانية . قوله ص 183 ص 9 لعدم الاطلاق في دلالة الفعل : لان الفعل لا لفظ فيه حتى يتمسك باطلاقه ، ومعه فاللازم الاخذ بالقدر المتيقن وهو صورة الاتحاد في جميع الخصائص التي يحتمل مدخليتها في ثبوت الحكم . دلالات التقرير قوله ص 184 س 1 سكوت المعصوم عن موقف . . . الخ : إذا صدر فعل